٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.
وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (١) .
٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل.
وانفرد سعيد بن المسيّب.
٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (٢) .
٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود.
٢٢٨ - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.