فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 136

٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.

وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (١) .

٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل.

وانفرد سعيد بن المسيّب.

٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (٢) .

٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود.

٢٢٨ - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت