فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 136

٤٤٥ - وأجمعوا على أن [أجل] (١) كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها.

٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (٢) تنقضي بالسقط.

٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملاً] (٣) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية.

٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.

٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] (٤) ، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة (٥) أن عليها عدة الوفاة، وترثه.

٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة.

٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٦) .

٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.

٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان.

وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.

٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت