فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 136

حجَّ قابلٍ والهديَ.

وانفرد عطاء وقتادة.

١٤٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أوغير ذلك.

١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.

١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم.

١٤٩ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره (١) .

١٥٠ - وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه.

١٥١ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.

١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة الْمُحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف.

١٥٣ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.

١٥٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.

١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.

١٥٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت