وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١) .
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (٢) .
١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.
وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.