فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 136

وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١) .

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.

١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (٢) .

١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.

وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.

١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت