فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 136

١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم.

وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢) .

١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣) .

١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤) .

١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥) .

١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.

١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت