فهرس الكتاب
١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم.
وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢) .
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣) .
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤) .
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥) .
١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.
١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.