وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (١) .
١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز.
وانفرد مالك فقال: بدعة.
١٦٩ - وأجمعوا ألَاّ رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
١٧١ - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (٢) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.
وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٣) .