فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 136

١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.

١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه.

وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.

١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.

١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.

١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.

١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.

وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.

١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.

١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.

١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه.

وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت