فهرس الكتاب
الصفحة 129 من 136
مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.
٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام.
وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.
حجم الخط: