فهرس الكتاب
الصفحة 131 من 136
٧٣٧ - وأجمع أهل العلم على أن الراهن مَمْنوع من (١) بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتِهنه حتى يبرأ من حق المرتِهن.
٧٣٨ - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتِهن.
٧٣٩ - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به (٢) : أنه حرٌّ.
حجم الخط: