فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 136

٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس.

٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء] (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت