فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 136

٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة» (٢) .

٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (٣) .

٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه.

وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤) .

١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.

١٠١ - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (٥)

الذهب والفضة على ما ذكرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت