فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 136

٢٦٦ - وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. (١)

٢٦٧ - وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٢) .

٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.

٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً.

٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] (٣) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.

٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.

٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود (٤) .

٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب.

٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة.

٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألَاّ يشهد الشاهد على خطه (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت