٢٦٦ - وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. (١)
٢٦٧ - وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٢) .
٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.
٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً.
٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] (٣) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.
٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.
٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود (٤) .
٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب.
٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة.
٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألَاّ يشهد الشاهد على خطه (٥) .