فهرس الكتاب
الصفحة 89 من 136
المال.
٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (١) .
٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (٢) .
حجم الخط: