فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 324

لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا )) (1) .

وهذه الحادثة فيها دلالة صريحة على تثبت سيدنا أبي بكر في قبول الأخبار، وعدم اكتفائه براو واحد زيادة في الاستيثاق.

وكذلك فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ) . فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ (2) .

وأخرج مسلم عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ، وَأَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَمْ ...

ـــــــــــــــــــ

(1) ـ أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم (1076) ، (2/ 513) ، وأخرجه أيضًا أصحاب السنن:

أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث الجدة، رقم (2894) ، (2/ 136) .

والترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ميراث الجدة رقم (2100) ، (4/ 420) . قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة، وهذا أحسن، وهو أصح من حديث ابن عيينة. والنسائي في الفرائض، باب ذكر الأجداد والجدات، ومقادير نصيبهم، رقم (6339) ، (4/ 73) .

وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم (27024) ، (2/ 909) .

(2) ـ أخرجه البخاري في كتاب الاسئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، رقم (5891) ، (5/ 2305) . ومسلم في الآداب، باب الاستئذان، رقم (2153) ، (3/ 1694) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت