أخرجه أبو عبيد في الناسخ (143) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيرًا فلما رجعنا طلقناهن.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدرنة (2/ 220) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به.
عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي.
حسن:
أخرجه ابن وهب الدونة (2/ 173) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به.
وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس.
عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: إن تابا