فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1279

قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (2233) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر به.

وهذا إسناد منقطع بكر هو ابن عبد الله المزني وهو لم يسمع من عمر.

ولكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (22336) من طريق قتادة عن عبيد أبي قدامة عن عمر مختصرًا.

وعبيد أبو قدامة لا يعرف.

باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقًا:

عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنًا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثالت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابى وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرًا، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقًا، فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها.

صحيح:

أخرجه سعيد (925) ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت