أخرجه سعيد (1991) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به.
عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (338) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (57612) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به.
باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:
عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.
صحيح: