فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1279

باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع:

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (7/ 476) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 602) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد به.

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 604) عن عبد الرحمن بن القاسم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت