فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1279

ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 483) عن نافع به.

عن قتادة قال: قال كثير بن أبي كثير سعيد بن المسيب إن يحيى بن يعمر يفتي بخرسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره ولامن أظفاره، قال سعيد بن المسيب: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلون أو يقولون ذلك.

حسن:

أخرجه وكيع في أخبار القضاة (3/ 305) حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثى حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به.

ومعاذ بن هشام حسن الحديث.

باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم:

عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن شاءهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت