عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل.
صحيح:
أخرجه سعيد (1380) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1378) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (2314) وابن أبي شيبة (18653) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.
عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع