عن علي قال في المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداقًا قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
حسن:
أخرجه سعيد (924) نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبى عن علي به.
وللأثر طريق أخر ضعيف أخرجه سعيد أيضا (923،922) .
عن عطاء قال سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقًا، قال: لها صداقها ولها ميراثها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 394) عن ابن جريج سمعت عطاء به.
عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسًا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أنى أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذًا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
صحيح: