الخولاني.
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا.
صحيح:
أخرجه البخاري والبيهقي (5/ 349)
عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (22306) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به.
ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث.
عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر