فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1279

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.

عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 283) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

باب: العيب الذي يرد النكاح:

عن عمر قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما أستحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 144) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به.

عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء.

صحيح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت