{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قال: الولي.
حسن:
أخرجه الدارقطني (3/ 280) أخبرنا ابن مخلد أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ: {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ، فقال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملًا.
حسن:
أخرجه الدارقطني (3/ 279) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.
ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
عن شريك قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (3/ 178) أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم نا جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم سمعت شريكًا به.