فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1279

وجهالة الرواة عن جابر لا تضر لأنهم جماعة، فتنجبر جهالتهم.

باب: العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنظلة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عثريا يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (4/ 135) وأبو عبيد (568) وابن أبي شيبة (3/ 145) والبيهقي (4/ 130) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.

عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فيها العشر، قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر، قلت: فيما يسقى بالدلو والمناضح؟ قال: نصف العشر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (10086) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت