فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1279

أخرجه عبد الرزاق (6/ 521) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به.

باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق:

عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد.

صحيح:

أخرجه أبو داود (2186) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به.

عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس ما صنع.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (19004) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت