فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1279

باب: المشركة:

عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطى الإبنتين الثلثين وما بقي فتشركهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي للذكور درن الإناث، وقال: الأخوات. بمنزلة البنات.

صحيح:

أخرجه الدارمي (2893) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق به.

عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب: أنه كان يعطى للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقى فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن.

صحيح:

أخرجه الدارمي (2892) حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به.

وإسماعيل هو ابن أبي خالد.

عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت