فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1279

إبراهيم به.

باب: الخالة والعمة:

عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (31118) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به.

عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى.

صحيح:

أخرجه الحاكم (4/ 382) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

باب: لا يرث المسلم الكافر:

عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها.

صحيح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت