فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1279

بين التنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخله إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 324) عن نافع به.

عن نافع قال: كان ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (15612) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

وعبدة هو ابن سليمان الضبعي.

باب: دخول مكة بغير إحرام:

عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 423) عن نافع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت