فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1279

كما رجم قبر أبي رغال، قال: فراجع نساءه وراجع ماله.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (7/ 66) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.

باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده:

عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق.

صحيح:

أخرجه سعيد (1525) نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أنهم سمعوا أبا هريرة به.

عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن الحصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها، فتزوجت رجلا ثم طلقها ثم تزوجت الأول، قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة.

صحيح:

أخرجه سعيد (1530) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت