فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1279

قرة به.

وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

وأخرجه سعيد (1531) من طريق آخر.

عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.

صحيح:

أخرجه سعيد (1533) والبيهقي (7/ 365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.

عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 352) والبيهقي (7/ 365) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به.

عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح

الطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 355) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت