وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.
عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه سعيد (1075) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به.
عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 331) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.