فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1279

يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبد الرحمن به.

وابن إسحاق حسن الحديث.

عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليفة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (18642،18582) نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به.

عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (4/ 63) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به.

عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت