فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1279

وكل ما سئلت عنه من الميراث العصبة فإنها على نحو هذا ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فان كان ابن أبي قط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطراف من أم وأب فإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم فاحعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه وكان والد من سواه إنما أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فإن الميراث لبني الأب والأم والجد وأبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب.

ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا ولا العم أخ الأب للأم برحمه تلك شيئا ولا الخال برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا.

حسن:

أخرجه سعيد بن منصور (44) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت