فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1279

عن نافع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه فليس الآن حج ولا عمرة ولا غزو.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 523) عن ابن جريج أخبرني نافع به.

عن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 446) وابن المنذر (4/ 345) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به.

وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.

عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية أو تجارة وإما لحشر، ثم لا يتمون الصلاة فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (4/ 345) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب به.

وأبو المهلب هو عم أبي قلابة واسمه عمرو بن معاوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت