يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجًا أو معتمرًا تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه.
صحيح:
أخرجه ابن سعيد في الطبقات (4/ 159) نا المعلي بن أسد ثنا وهب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به.
عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (135070) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به.
وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث.
عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحًا عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (13510) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به.
وقد ورد جواز الطيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و