يرجع فيها إذا لم يرض منها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 754) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر به.
ومن طريق مالك أخرجه مسدد (المطالب 1/ 131) .
عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان فقال أحدهما وهبت له بازًا وأنا أرجو أن يثيبني منها وقال الآخر: وهب لي بارًا وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة: اردد إليه هبته أو أثبه منها فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (21701) وابن الأعرابي في المعحم (1647) من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن عبد الله بن عامر به.
عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثبب منها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (21700) حدشْا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.