فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 622

يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات" [1] ."

قال الخلال:"وأخبرنا الخضر بن المثنى الكندي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي:"لا بأس بأكل ذبيحة المرتد، إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى المجوسية" [2] ."

قلت: والمشهور في مذهبه خلاف هذه الرواية، وأن ذبيحة المرتد حرام، رواها عنه جمهور أصحابه ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها.

ومما يدل على صِحَّة هذا الكتاب: ما ذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى، فقال: قرأتُ في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي: صالح بن أحمد بن حنبل هذا الكتاب، وقال: هذا كتاب عمله أبي في محبسه، ردًّا على من احتج بظاهر القرآن، وترك ما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يلزم اتباعه [3] .

وقال الخلال في كتاب"السنة":"أخبرني عبيد الله [4] بن حنبل"

(1) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي (3/ 143 - 144) .

(2) وقع في (ب، ظ) :"وكذلك إلى مجوسية"بدل"ولم يكن إلى مجوسية"وهو خطأ.

(3) انظر: طبقات الحنابلة (2/ 65) .

(4) في (ب، ظ) :"عبد الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت