فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 386

قَوْلِكَ: لَوْنٌ، لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ [1] وَغَيْرِهِمَا [2] مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعًا وَاحِدًا، لَيْسَ هُوَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ [3] مِنْهُ في سَائِرِهَا.

فَإِذَا قَالَ لَكَ [4] مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ: (اصْبَغِ هَذَا الثَّوْبَ لَوْنًا) فَإِنْ [5] كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ فَأَيَّ [6] لَوْنٍ صَبَغْتَ الثَّوْبَ [7] كُنْتَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْنًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُمَكِّنْكَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ [8] اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَى امْتِثَالِ الفِعْلِ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ [9] [10] .

= للغزالي: 1/ 345. الحدود للباجي: 45. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 229. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 42. الإحكام للآمدي: 2/ 165. شرح تنقيح. الفصول للقرافي: 37. منتهى السول لابن الحاجب: 136. التحصيل للسراج الأرموي: 412. التعريفات للجرجاني: 204. إرشاد الفحول للشوكاني. 167.

(1) ت: السواد والبياض.

(2) أ: وغيرها.

(3) ن: في أحدها أظهر - ت: في أحد منها أظهر.

(4) (لك) ساقطة في: ت.

(5) ن: فإذا.

(6) ن: بأي.

(7) (الثوب) ساقطة من: أ.

(8) أ: يتبين.

(9) ت: الظاهر والعموم وغير ذلك.

(10) إحكام الفصول للباجى: 190. المنهاج للباجي: 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت