فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسلم: «إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان جاهلًا بالحكم، حيث فهم الا?ية على غير المراد بها.
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: «أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس» ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بالوقت حيث ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر. لكن متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب، ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر لم يطلع وجب عليه الإمساك.
وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئًا من المفطرات ناسيًا فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ?لَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ?عْفُ عَنَّا وَ?غْفِرْ لَنَا وَ?رْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـ?نَا فَ?نْصُرْنَا عَلَى ?لْقَوْمِ ?لْكَـ?فِرِينَ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك.
وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح، لقوله تعالى: {وَلَـ?كِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ?للَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث حسن تشهد له النصوص، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء ـ أي غلبه ـ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل أن يتمضمض فيبلع شيئًا من الماء بلا قصد.
(151) س: يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلًا ولا شربًا فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون: إنه يشرب الدخان، ويسمونه شربًا، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعًا أم ضارًّا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلًا، أو شيئًا من الحديد، أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذيًا، أو أن يكون نافعًا، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلًا وشربًا، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا ـ إن كان أحد قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد ـ لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر، ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار، أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكًا عنه طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يمينًا وشمالًا إلى المساجد، وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمّن ابتلوا بشربه، فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين.
(153) س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضًا؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضًا، لأن هذا ليس أكلًا ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائمًا مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظًا ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم.
(155) س سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟
(يُتْبَعُ)