فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42710 من 53113

ـ [فهد الوهبي] ــــــــ [26 Dec 2005, 12:14 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(من أحكام الحج)

عناصر الموضوع:

1 -فضل الحج والعمرة في الكتاب والسنة.

2 -قبل الرحيل.

3 -تعريف الحج والعمرة.

4 -حكم الحج والعمرة.

5 -شروط الحج.

6 -أركان الحج وواجباته.

7 -المواقيت.

8 -أنواع النسك.

9 -الإحرام ومحظوراته.

10 -أحكام الطواف.

11 -أعمال يوم التروية.

12 -أعمال اليوم التاسع.

13 -ليلة مزدلفة.

14 -يوم النحر.

15 -أيام التشريق.

16 -طواف الوداع.

17 -أخطاء في الحج.

? أولًا: فضل الحج والعمرة:

-وورد في فضل الحج المبرور:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال:"إيمان بالله ورسوله"قيل ثم ماذا؟ قال:"جهاد في سبيل الله"قيل: ثم ماذا؟ قال:"حج مبرور".

-وورد فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاثًا، فقال صلى الله عليه وسلم:"لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"أو كما جاء في الحديث.

-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال:"لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور".

-"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

-"ما من يوم. . . . من يوم عرفة".

? ثانيًا: مقدمات مهمة:

? ثالثًا:تعريف الحج والعمرة:

الحج لغة: القصد، الحج بالفتح أو الكسر كلاهما لغة صحيحة.

وشرعًا: قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.

العمرة:

لغة: الزيارة.

في الشرع: زيارة على وجه مخصوص.

? رابعًا:حكم الحج والعمرة:

أما الحج:

فهو الركن الخامس من أركان الإسلام.

-دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع:

• أما الكتاب: فقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا) و (وأتموا الحج والعمرة لله) .

• وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا".

• وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وما زاد فهو تطوع.

وأما العمرة:

مسألة: هل تجب العمرة أم لا؟

الصحيح أن العمرة واجبة: (الشافعي في الجديد وأحمد وداود وابن حبيب من المالكية وهو ما صححه الشيخ ابن جبرين كما السراج الوهاج ص27) .

* الأدلة:

1)قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) .

2)قول ابن عباس:"إنها لقرينة الحج في كتاب الله".

3)ما ورد عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال:"حج عن أبيك واعتمر" (صحيح رواه أبو داود وغيره) .

4)حديث زيد بن ثابت:"الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت" (صحيح وقفه وضعين رفعه) .

5)أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وبعث به مع عمرو بن حزم فيه:"وأن العمرة الحج الأصغر".

6)ما ورد عن الصُبي بن معبد قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، قال:"فهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم" (الحديث يدل على جواز القران وسنيته) .

مسألة:

-هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟

أ- يجب على الفور: (صححها أبو حنيفة في رواية وأحمد في رواية عليها المذهب ومالك في رواية وأبو يوسف وداود والمزني من الشافعية) .

* الأدلة:

1)قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا) وقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) الأمر يدل على الفور.

2)حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا:"من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وقد تضل الضالة وقد تعرض الحاجة" (أبو داود وأحمد والبيهقي والحاتم في المستدرك وقال العلماء: حسن) ، وله شاهد عنه مرفوع:"تعجلوا إلى الحج"يعني الفريضة"فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" (حسن) .

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت