فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [فهد الوهبي] ــــــــ [26 Dec 2005, 12:14 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(من أحكام الحج)
عناصر الموضوع:
1 -فضل الحج والعمرة في الكتاب والسنة.
2 -قبل الرحيل.
3 -تعريف الحج والعمرة.
4 -حكم الحج والعمرة.
5 -شروط الحج.
6 -أركان الحج وواجباته.
7 -المواقيت.
8 -أنواع النسك.
9 -الإحرام ومحظوراته.
10 -أحكام الطواف.
11 -أعمال يوم التروية.
12 -أعمال اليوم التاسع.
13 -ليلة مزدلفة.
14 -يوم النحر.
15 -أيام التشريق.
16 -طواف الوداع.
17 -أخطاء في الحج.
? أولًا: فضل الحج والعمرة:
-وورد في فضل الحج المبرور:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال:"إيمان بالله ورسوله"قيل ثم ماذا؟ قال:"جهاد في سبيل الله"قيل: ثم ماذا؟ قال:"حج مبرور".
-وورد فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاثًا، فقال صلى الله عليه وسلم:"لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"أو كما جاء في الحديث.
-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال:"لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور".
-"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
-"ما من يوم. . . . من يوم عرفة".
? ثانيًا: مقدمات مهمة:
? ثالثًا:تعريف الحج والعمرة:
الحج لغة: القصد، الحج بالفتح أو الكسر كلاهما لغة صحيحة.
وشرعًا: قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.
العمرة:
لغة: الزيارة.
في الشرع: زيارة على وجه مخصوص.
? رابعًا:حكم الحج والعمرة:
أما الحج:
فهو الركن الخامس من أركان الإسلام.
-دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع:
• أما الكتاب: فقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا) و (وأتموا الحج والعمرة لله) .
• وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا".
• وأما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وما زاد فهو تطوع.
وأما العمرة:
مسألة: هل تجب العمرة أم لا؟
الصحيح أن العمرة واجبة: (الشافعي في الجديد وأحمد وداود وابن حبيب من المالكية وهو ما صححه الشيخ ابن جبرين كما السراج الوهاج ص27) .
* الأدلة:
1)قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) .
2)قول ابن عباس:"إنها لقرينة الحج في كتاب الله".
3)ما ورد عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال:"حج عن أبيك واعتمر" (صحيح رواه أبو داود وغيره) .
4)حديث زيد بن ثابت:"الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت" (صحيح وقفه وضعين رفعه) .
5)أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وبعث به مع عمرو بن حزم فيه:"وأن العمرة الحج الأصغر".
6)ما ورد عن الصُبي بن معبد قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، قال:"فهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم" (الحديث يدل على جواز القران وسنيته) .
مسألة:
-هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟
أ- يجب على الفور: (صححها أبو حنيفة في رواية وأحمد في رواية عليها المذهب ومالك في رواية وأبو يوسف وداود والمزني من الشافعية) .
* الأدلة:
1)قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا) وقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) الأمر يدل على الفور.
2)حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا:"من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وقد تضل الضالة وقد تعرض الحاجة" (أبو داود وأحمد والبيهقي والحاتم في المستدرك وقال العلماء: حسن) ، وله شاهد عنه مرفوع:"تعجلوا إلى الحج"يعني الفريضة"فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" (حسن) .
(يُتْبَعُ)