فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 161

شرح عمدة الأحكام - ح 233 في اشتراط الْمَحْرَم لِسَفر المرأة

ح 233

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ .

وَفِي لَفْظِ للْبُخَارِيِّ: أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وليلة إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .

في الحديث مسائل:

1= لو أورَد المصنِّف رحمه الله حديث ابن عباس لكان أولى لعدّة اعتبارات:

الأول: أنه عام ليس فيه تحديد أيام ولا مسيرة .

الثاني: كونه نَصّ في الحجّ .

الثالث: أنه لم يأذن للرَّجُل أن يَخرج للغزو ويترك زوجته تخرج للحج من غير مَحرَم .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يَخْلُونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خَرَجَتْ حَاجَّة ، وأني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا . قال: انطلق فَحُجّ مع امرأتك . رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

وبّوب عليه الإمام البخاري: باب حج النساء .

ثم روى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُسَافِر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج . فقال: اخرج معها .

2= لا مفهوم للعدد في هذه الأحاديث .

لأنه جاء في بعضها: مسيرة يوم وليلة .

وفي بعضها: مَسِيرَة يَوْمٍ .

وفي بعضها: مسيرة ليلة .

وفي بعضها: لا تسافر المرأة يومين من الدهر .

وفي بعضها: سفرا فوق ثلاثة أيام .

وفي بعضها: مسيرة ثلاث ليال .

وفي بعضها: بريدًا .

قال الإمام النووي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت