شرح عمدة الأحكام - ح 237 ما يجوز قَتْلُه للمُحْرِم وفي الحرم
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
وَلِمُسْلِمٍ: بِقَتْل خَمْس فَوَاسِق فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ .
الحِدَأَةُ: بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .
فيه مسائل:
1= لَمّا ذَكَر حُرمة مكة ، وانه لا يُسفك فيها دَم ، ولا يُقطع فيها شجر ، ولا يُنفّر صيد الْحَرَم ، عَقَد هذا الباب ، وهو باب ما يجوز قَتْله ، وهو مُستثنى مما تقدّم من التحريم ، سواء كان ذلك في الْحَرَم ، أو كان في حقّ الْمُحْرِم .
2= في رواية للبخاري: خمس فواسق يُقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والْحُدَيّا والغراب والكلب العقور .
وفي رواية له: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ...
وفي رواية لمسلم: خمس فواسق يُقتلن في الحلّ والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا
وفي رواية له من طريق الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
قَالَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا .
للبخاري:
3= الرواية التي ذَكَرها المصنف مُركبة من روايتين عند مسلم: