فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 161

شرح عمدة الأحكام - ح 251 في إهداء الغنم

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا .

فيه مسائل:

1= في رواية لأحمد وأبي داود: أهدى مَرّة غنمًا مُقَلَّدَة .

وعند مسلم: فَقَلَّدَها .

وهو نصّ في الاقتصار على تقليد الغنم القلائد ، وأنها لا تُشعر ، كما تقدّم .

قالت عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا . رواه البخاري .

وفي رواية له: قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالا .

2= كان ذلك الإهداء وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة ، وذلك قبل حجة الوداع .

قال العيني: الهدي الذي أرسل به رسول الله من الغنم ليس هدي الإحرام ، ولهذا أقام حلالًا بعد إرساله ، ولم يُنقل أنه أهدى غَنمًا في إحرامه . اهـ .

3 = مشروعية الإهداء لِغير الحاج ، ولو بَقِي في بلده فإنه لا يتعلّق به شيء مِن أحكام الإحرام .

وسبق ذلك في شرح الحديث السابق .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت