شرح عمدة الأحكام - ح 251 في إهداء الغنم
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا .
فيه مسائل:
1= في رواية لأحمد وأبي داود: أهدى مَرّة غنمًا مُقَلَّدَة .
وعند مسلم: فَقَلَّدَها .
وهو نصّ في الاقتصار على تقليد الغنم القلائد ، وأنها لا تُشعر ، كما تقدّم .
قالت عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا . رواه البخاري .
وفي رواية له: قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالا .
2= كان ذلك الإهداء وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة ، وذلك قبل حجة الوداع .
قال العيني: الهدي الذي أرسل به رسول الله من الغنم ليس هدي الإحرام ، ولهذا أقام حلالًا بعد إرساله ، ولم يُنقل أنه أهدى غَنمًا في إحرامه . اهـ .
3 = مشروعية الإهداء لِغير الحاج ، ولو بَقِي في بلده فإنه لا يتعلّق به شيء مِن أحكام الإحرام .
وسبق ذلك في شرح الحديث السابق .
والله أعلم .