فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 161

شرح عمدة الأحكام - ح 243 في مشروعية الرَّمَل

عَنْ عبد الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاثَة"أشواط".

فيه مسائل:

1= في رواية للبخاري: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ .

وفي رواية للبخاري: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة في الحج والعمرة .

وبوّب عليه البخاري: باب الرَّمَل في الحج والعمرة .

وفي رواية للشيخين: كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

في رواية لمسلم: كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يَقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ، ثم يمشي أربعة ، ثم يصلي سجدتين ، ثم يطوف بين الصفا والمروة .

2= فروايات الصحيحين"يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ"، ليس فيهما"ثلاثة أشواط".

وعلى هذا إما أن تكون هذه رواية وقف عليها المصنف في واحدة من روايات الصحيح ، وإما أن يكون اعتمد على"الْجَمْع بين الصحيحين"للحُميدي ، أو يكون من باب تلفيق الروايات .

والأول أرجح ؛ فإن ابن بطال ذكرها في شرحه للبخاري . والخلاف يسير .

3= قوله:"إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ"قال النووي: الاستلام هو المسح باليَدِ عليه . اهـ .

وفيه تسمية الْحَجَر الأسود بـ"الرُّكْن"وبـ"الركن الأسود"، ويُقال له مع الركن اليماني: الرُّكْنَين اليمانيين"من باب التغليب ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت