وقال القرطبي في التفسير: أجمع أهل العلم على أن من أحرم من قبل أن يأتي الميقات أنه مُحْرِم ، وإنما مَنَع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل كراهية أن يُضَيّق المرء على نفسه ما قَد وسّع الله عليه ، وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يَحْدُث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك ؛ لأنه زاد ولم ينقص . اهـ .
4= لو جاوز الميقات .
عند أبي حنيفة ومالك: لا ينفعه رجوعه ، وعليه دم .
عند الشافعي وأحمد: لو رَجَع قبل الدخول في النُّسُك ، ثم أحرم من الميقات فلا شيء عليه .
والذي يظهر رُجحان القول الثاني .
قال النووي: إن عاد قبل التلبس بِنُسُك سقط الدم ، وإن عاد بعده لم يسقط ، سواء كان النُّسُك رُكنًا كالوقوف والسعي ، أو سنة كطواف القدوم . اهـ .
5= ذو الحليفة ، ويُسمّى"أبيار عليّ"وهو أقرب المواقيت إلى أهلها ، وهو أبعدها عن مكة .
والْتَمَس العلماء الحكمة في ذلك:
فقال بعض أهل العلم: السبب في ذلك أن أهل المدينة إذا قصدوا الميقات لا يُسافِرون قبل الميقات ، فكان سفرهم بعد الإحرام أطول لعدم وجود مشقّة سابقة .
وقال ابن حزم: إنما جعل ذلك ليعظم أجره عليه الصلاة والسلام .
6= الجحفة ، وتُسمى"مَهْيَعَة"
في رواية لمسلم: ومهل أهل الشام مهيعة ، وهي الجحفة .
وقد خَرِبتْ ثم نُقِل الميقات إلى رابغ .
وهو ميقات أهل الشام .
7= قَرْن الْمَنَازِلِ ، وتُسمّى"السيل الكبير"ويُحاذيها"وادي مَحْرَم"وقرن المنازل أو السيل الكبير على طريق مكة النازل على وادي نخلة ، حيث نَزَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ردّه أهل الطائف .
و"وادي مَحْرَم"على طريق الهدا ، النازل بالقرب من عرفات .
وهو ميقات أهل نجد .
8= يلملم ، ويُسمّى"السَّعْدِيّة"وهو ميقات أهل اليمن .
9= ذات عرق .
اخْتُلِف فيها . هل هي توقيفية أو اجتهادية ؟
هل وقّتها الصحابة عندما فُتِحت العراق . أو جاء النص فيها ؟