قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي فأدخلني الْحِجْر ، فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة من البيت ، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخْرَجُوه من البيت . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط .
وفيه: جواز دخول المرأة للكعبة .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو وَليت من البيت شيئا لأدخلت الحجر فيه كله . رواه عبد الرزاق .
قال ابن بطال: السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال عنه .
8= سُؤال من هو أعلم دون غضاضة ، فابن عمر رضي الله عنهما بادر بِسؤال بلال رضي الله عنه ؛ لأنه أعلم بِصلاة النبي صلى الله عليه وسلم .
وتقديم بلال على غيره في السؤال ، إما لكونه أوّل من لقيه ، أو لكونه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمؤذِّن أعرف بِحال الإمام !
9= قوله:"هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟"يعني: هل صلّى في البيت ، وهو الكعبة .
10= قوله:"قَالَ: نَعَمْ , بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ"، هذا زيادة في الجواب لإفادة السائل ، وهي مشروعة ، جاءت بها السنة النبوية .
11= قوله:"بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ"
والمراد باليمانيين: ما يلي جهة الركن اليماني . ويدل عليه - أيضا -: حديث مجاهد ، عن ابن عمر ، أنه سأل بلالا: أصلى النبي في الكعبة ؟ قال: نعم ، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل . قاله ابن رجب رحمه الله .