فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 589

قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب غسل الوجه.

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال:(أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع به وقد صلى! ما يريد إلا ليعلمنا.

فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى ثلاثًا ويده الشمال ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا)] .

هذا الحديث فيه بيان أنه توضأ ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل كل عضو ثلاثًا إلا الرأس، فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، وهذا هو الأكمل أن يغسل كل عضو ثلاثًا، والواجب مرة، وإن غسل مرتين أو ثلاثًا أو خالف بينهما فكل هذا لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت