فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 589

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب بسط الحائض الخمرة في المسجد.

أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض) .

الحديث في سنده منبوذ وأمه، منبوذ قال الحافظ في التقريب: مقبول، وأم منبوذ مقبولة أيضًا، والمقبول إنما يشتد به إذا توبع، والحديث له شاهد عند البخاري مختصر وإلا فالحديث فيه راويان مقبولان إن لم يكن له شاهد، فيكون حسنًا لغيره، وتسمية منبوذ جائز، لكن غيره أحسن منه، وفيه أنه لا بأس بوضع الرجل رأسه في حجر امرأته يتلو القرآن وهي حائض.

كذلك وضع الخمرة في المسجد ليس مكثًا، وعندما تأخذها من المسجد أو تبسطها في المسجد وهي خارجة في الحال، فهذا يعتبر مرورًا وليس مكثًا، أما المكث فممنوع، لا تمكث الحائض ولا الجنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت