فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 589

قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب الوضوء من الغائط.

أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال: قال صفوان بن عسال: (كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) ].

هذه الترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله لمزيد الفائدة، وإلا فالحكم مأخوذ من الحديث الأول والترجمة الأولى.

وما دل عليه الحديث قد دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43] .

والمعنى: إذا وجدتم الماء فتوضئوا بالماء، فدل على أن الغائط يجب منه الوضوء، ودل على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ، وفي الحديث الآخر: (لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت